الشيخ محمد إسحاق الفياض

604

تعاليق مبسوطة

فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه ( 1 ) . ( مسألة 418 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ( 2 ) . ( مسألة 419 ) : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً ( 3 ) .